الفيض الكاشاني
34
مفاتيح الشرائع
إذا كان له مزية فيتعين ، ومنهم من لم يستثن ذا المزية . وكيف كان فلا خلاف في تعين الوقت للصلاة إذا عينه وان كان أدنى ، وكذا المكان في التصدق ، لأنه يرجع إلى تعيين أهله ، فهو في قوة تعيين المتصدق عليه . 476 - مفتاح [ من نذر صوم يوم معين فاتفق العيد وغيره ] إذا نذر يوم معين كالخميس ، فاتفق العيد أو الحيض أو السفر أو المرض أفطر ، وفي وجوب القضاء قولان ، وفي الصحيح « يصوم يوما بدل يوم إنشاء اللَّه » ( 1 ) . . ولو اتفق صوم شهرين متتابعين في كفارة قيل : يحصل التتابع ثم يصوم عن النذر ، وقيل : بل ينتقل إلى خصلة أخرى لتعذر الصوم ، والأصح أن الصوم عن النذر لا يخل بالتتابع ، لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه . ولو نذر صوم سنة معينة ، فالموانع المذكورة مستثناة منها ، ولا يجب قضاء العيد ولا شهر رمضان بلا خلاف ، وفي غيرهما القولان . أما في صوم الدهر فلا إشكال في سقوط القضاء إذ لا وقت له ، ويستثنى منه قضاء رمضان وصوم الكفارة وان تجددا بعد النذر . 477 - مفتاح [ النذر الغير الموقت ] النذر الغير الموقت وقته تمام العمر ، ولا يتضيق الا عند غلبة الظن بالوفاة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 277 و 16 / 194 .